الشيخ محمد باقر الإيرواني
540
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
توضيح المتن : كما يمكن أن يكون بسبب حصول . . . : كان من المناسب ذكر كلمة إرشاد ، أي هكذا : كما يمكن أن يكون للإرشاد إلى حصول . . . وربما يحصل لها لأجل . . . : ذكر هذا وما بعده تطويل من دون حاجة . وذلك لأن الطبيعة . . . : هذه العبارة ناقصة حيث لم يذكر لها جواب . إذا كان مع تشخّص . . . : لا يخفى أن قوله : ( في حدّ نفسها ) هو بحسب المعنى نفس قوله : ( إذا كان مع تشخص لا يكون . . . ) فالتكرار واضح . وليكن هذا مراد من قال : أي مراده أنها أقل ثوابا بلحاظ الحدّ المتوسط . تكون بمعنى أنها تكون : كلمة تكون في الموردين زائدة . لما عرفت . . . : أي ولا يرد عليه لما عرفت . لا يصلح إلّا للإرشاد : تقدّم أنه لا بدّ أن يكون المقصود أنه لا يكون إلّا للإرشاد على الجواب الثاني وإلّا فعلى الجواب الأوّل يمكن أن يكون مولويا . خلاصة البحث : إن القسم الثاني يمكن الجواب عنه بنفس الجواب المذكور في القسم الأوّل ، كما يمكن الجواب عنه بكون النهي إرشادا إلى وجود المنقصة وقلة الثواب وإن الأجدر انتخاب ما فيه مزية وكثرة ثواب . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : وأما القسم الثاني : فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأوّل ، ويمكن أيضا أن يكون إرشادا إلى اشتمال الفرد على منقصة توجب قلة الثواب وإن الأجدر انتخاب ما يشتمل على المزية وكثرة الثواب .